15.2.10

قانون الجباية العقارية لم يحسم بعد

قانون الجباية العقارية لم يحسم بعد
بقلم / محمد السيسى المحامى
الأمين العام لنقابة محامين 6 أكتوبر
http://mohasisi.maktoobblog.com/


بقلم / محمد السيسى المحامى
الأمين العام لنقابة محامين 6 أكتوبر



ملاحظات على قانون الضريبة العقارية رقم 196لسنة2008

حسنا فعلها الرئيس مبارك ، والذي أكد لكل العارفين بالأمور فى مصر أن المرجعية الحقيقية للسلطة في مصر الراهنة لا تستند إلى سيادة القانون بقدر استنادها وتعويلها على سيادة الرئيس .
وقد أكد الرئيس دون مواربة أن أقواله تجُب أفاعيل وأقاويل قادة الحزب الوطني المتحكم في حياتنا السياسية والمهيمن بقوة الأمر الواقع على المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، ولا يهم إن كانت أقوال السيد الرئيس نتيجة دراسة أو واقع رُفع إليه واستشعر من خلاله الخطر فألقى بقنبلته على أحمد عز ورجاله الأشاوس وربما على نجله المتطلع إلى كرسي الحكم ، أو كانت قولته تعبيرا عن كونه لا يزال ممسكا بتلابيب السلطة والنفوذ ، أو للاسترضاء الشعبي بمقولته أن قانون الضرائب لم يحسم بعد .
حديث الرئيس نسف قانون غالى :
حين زار الرئيس مبارك محافظة كفر الشيخ وأعلن في مؤتمره الشعبي أن أمر قانون الضرائب العقارية لم يحسم بعد ، فإنه يعي تماما أنه وقع على القانون وأنه صار نافذا ،وحين تحدث عن بعض الأفكار التي خطرت له بخصوصه، أهمها أن تمتد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه، حيث تصبح كل عشر سنوات بدلا من خمس ليس له من تفسير سوى أنه محاولة لامتصاص غضب الشارع وتأجيل المواجهة الشعبية للقانون حينما تصبح كل العقارات بعد خمس سنوات خاضعة للضريبة .
وحين نتحدث عن المشروعية الدستورية أو دولة المؤسسات نجد أن موضوع الضريبة العقارية أكد أننا لا نزال نعيش مرحلة الدولة الشمولية التى يحكمها فرد ، أما مؤسساتها فهي هياكل صورية لا قيمة ولا وزن لها ، فلا البرلمان هو المؤسسة التشريعية التى تتلاق فيها الأفكار والرؤى فيخرج القانون منه ملبيا لطموحات الشعب في العيش حياة كريمة بعيدا عن البؤس والفقر الذي ملأ الدنيا بسبب الفساد والرشوة والمحسوبية والاحتكار ، ولا الرئاسة والحكومة هي المؤسسة والسلطة التنفيذية التي يجب عليها أن تحترم الدستور والقانون وتكون في خدمة الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ، فلم تستمع الحكومة الذكية لصرخات المواطن المسفوح في طابور أنابيب البوتاجاز ، ولا الوزير سباب الدين والملل ، ولا المحروس فلتة الزمان ملك الحديد المتحكم في رقاب نواب الحزب الحاكم ممن يشير إليهم ببنانه فيوافقونه على ما يراه دون إعمال عقل أو بصيرة ، وهم هم الذين وافقوا على القانون رغم مساوئه يهللون الآن للسيد الرئيس الذي ألقى بقانونهم سلة المهملات .
فقانون محسوم منذ سبعة عشر شهرا. ونشرت الجريدة الرسمية نصوصه ، ممهوراً بتوقيع الرئيس حسنى مبارك. وتحت آخر سطر في النص المنشور عبارة تقول: يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ـ ـ ومسجلا أنه صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ ــ الموافق 23 يونيو سنة 2008 .
ويتساءل كاتبنا الأستاذ / فهمي هويدى قائلا : كيف يبصم القانون وينفذ ويصدر ثم يقال إنه لم يحسم، وإذا كانت كل المراحل التي تمت لاتعنى أن أمر القانون لم يحسم، فمتى يمكن أن يكون محسوما إذن؟ هناك فرقا بين ما تنشره الجريدة الرسمية، «وكلام الجرايد» الأخرى.
وأجيب كاتبنا الكبير بأن لا شيء محسوم في مصر، وإلا فقل لي أسماء عشرة أشخاص في مصر من الممكن أن تجزم على وجه اليقين بأن منهم الرئيس القادم لمصر، وانتخابات الرئاسة لم يتبق على إجرائها سوى عام واحد فقط.
فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بما يفكر فيه الرئيس أو ينوى اتخاذ إجراء بشأنه غدا في أي مجال من المجالات أو حتى المؤسسات المسماة بالدستورية ماذا تملك أن تفعله إزاء أي قضية من القضايا على وجه الاستقلال ، فلا توجد مؤسسة واحدة تتمتع بسلطتها على سبيل الاستقلال ولو الشكلي فقط عن مؤسسة الرئاسة المتمثلة فى فرد أو أسرة من ثلاث أفراد يلتف خلفها ثلة من أصحاب النفوذ والمصالح المنتفعين بالامتيازات وحدهم دون بقية أبناء الشعب .
وفى محاولة مبسطة نحاول فيها أن نستعرض ما ورد في القانون من خطايا دستورية وقانونية ومخالفات شرعية نرجو أن تنال استحسان القارئ العادي والقانوني المتخصص.
مطلب جماهيري : إعفاء المسكن الخاص قرارا ينهى حالة السخط الشعبي:
عدم دستورية : نقول بعدم دستورية القانون من حيث الأصل رغم التغييرات التى عبر عنها مبارك ،وذلك لعدة أسباب من أهمها :
1- حيث أن الضريبة تفرض على الدخل وليس رأس المال، فإذا كان المال لا يدر عائدا فلا ضريبة عليه واستنادا إلى أن الدستور يحمى ملكية الفرد الخاصة وينص على عدم المساس بها .
2- وقد عارضه علماء بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف استنادا إلى مخالفته للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمسكن الخاص لكونه لا يدر ربحا وقياسا على الزكاة التي لا تفرض على الأصول العقارية وأدوات المصانع وجدك الأصول الثابتة لكونها لا تدر ربحا بذاتها وليست محلا للزكاة إلا ما كان منها داخلا ضمن عروض التجارة ( أى محلا للبيع والشراء ) ، والمسكن الخاص والعقار مهما تعدد لا يؤخذ عنه زكاة وإنما الزكاة على الغلة إن بلغت النصاب وحال عليها الحول ، وإذا قيل بأن الضريبة تهدف من وراء تحصيلها الدولة إعادة توزيعها على المجتمع فى صورة خدمات للفقراء كالمستشفيات والمدارس والمواصلات وخلافه نقول الإسلام يهدف إلا محاربة الفقر ولكن فرض الضريبة العقارية على المسكن الخاص الذي لا يدر ربحا يفقر الغنى ويزيد الفقير فقرا .
3- عدم دستورية إلزام كافة المواطنين بتقديم الإقرارات رغم عدم خضوعهم للضريبة والقانون بحاجة إلى عرضه على المحكمة الدستورية العليا لحسمه ومناقشة مسألة إلزام الجميع بتقديم الإقرارات ، الغالبية العظمى من المواطنين لا علاقة لهم بتلك الضريبة وتقدرهم الإحصائيات بأكثر من 28مليون مواطن غير خاضعين للضريبة، والسؤال لماذا يجبرون على تقديم الإقرارات؟. وإذا كان وزير المالية قد أعلن أنه لن تطبق الضريبة العقارية إلا على 5.4% من المواطنين، فلماذا إجبار الباقين على تقديم الإقرار.

الهدف من تقديم الإقرارات هو إحصاء العقارات في مصر:
من هنا يتبين لنا أن الهدف من الإصرار على تقديم الإقرارات هو إحصاء العقارات في مصر وهذه ليست مهمة وزارة المالية ، وإنما مهمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وإحصاءاته تتمتع بالحماية والسرية ، فماذا ستفعل وزارة المالية بهذه الإقرارات التى لن يخضع مقدموها للضريبة إلا في حدود الـ 5.4% من المواطنين .
هذا القانون يمثل صورة من صور انحراف السلطة التشريعية وإساءة استعمال السلطة .
وليس أدل على ذلك من أن القانون أكد على كتابة إقرار لكل مبنى صغير أو كبير ، فالفلاح الذي يعيش في عشة 2متر × 2 متر وبجوارها عشة للماشية وأخرى للدواجن فإنه مطالب بتقديم ثلاثة إقرارات .
والغرامات التى تفرضها الدولة على ملايين المواطنين المتخلفين والذين لا علاقة لهم بتطبيق القانون وبتلك الضريبة وتتراوح بين 200ج و2000ج تعتبر مصدر آخر للجباية من جانب وزارة المالية .
إذن الإقرارات المقدمة للحصر فقط لحين قيام وزارة المالية بتقييم سعر الشقة، وتقييم كل شقة سيتم كل 5 سنوات ( حاليا حتى يتم إدخال تعديل السيد رئيس الجمهورية عليه ) .
وتوجد 20 مواصفة للشقة لتقييم سعرها، والهدف الحصول على إقرارات بشأن 30مليون عقار في مصر ، ويمكن القول هنا أن هدف هذه الإقرارات هو مراقبة ثروات المواطنين وتحديد حجم الاقتصاد غير المنظور ، ومن هنا نفهم سر الإصرار على إلزام المواطنين بتقديم الإقرارات رغم تمتع 94.6% منهم بالإعفاء .
ويمكن الطعن على قرار التقييم خلال شهرين أمام لجنة الطعن ويرأسها مستشار ، وإذا لم يستجاب للطاعن يمكن اللجوء للقضاء ،وطوال فترة التقاضي لا يلزم بدفع أي ضريبة حتى يحسم الأمر نهائيا .
25% من حصيلة الضرائب العقارية ستذهب إلى المحليات وهذا يعنى أن القدر الأعظم من حصيلة الضرائب ستذهب لصالح الفئات الأعلى دخلا والأكثر ثراء والأكثر قدرة على التحايل وعدم دفع مثل هذه الضريبة.
العقارات الخاضعة للضريبة :
تفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة سكنية.
كما تفرض أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة - مثل الجراجات أو المشاتل.
وتفرض كذلك على التركيبات المقامة على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها – مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.
وتخضع العقارات الضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الايجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و 32 % للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.
المكلف بأداء الضريبة المستحقة :
المالك هو المكلف بالضريبة العقارية ويجوز تحصيلها من المستأجر على أن يخصمها الأخير من مستحقات المالك لديه.
ما المقصود بالعقار ؟
هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل ، وأن تكون مملوكة لشخص عادى أو اعتباري(شركة ) ، سواء شاملة التشطيب أو تحت التشطيب أو مشغولة أو لم تستغل بعد . فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من الغير (المستأجر)

ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو عوامة أو شاليه، مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية تزيد على 500 ألف جنيه، وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة، ولو كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة واحدة أو فى أماكن متفرقة.
منزل العائلة:
يعامل كوحدة سكنية واحدة إذا كان بسلم داخلي وعداد واحد للمياه والكهرباء والغاز . ولكن المنزل الواحد متعدد الشقق ولكل شقة عداداتها الخاصة فإنها تعامل بشكل منفصل وكل شقة على حدة.
وإذا كنت مقيماً مع أولادك في منزل واحد - متعدد الشقق أيضاً – ولكن كل شقة مستقلة عن الأخرى ولها رقم وعداداتها الخاصة، فإنها تعامل ضريبياً بشكل منفصل، وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت – أيضاً – ستخضع للضريبة من عدمه.
قد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية ولكنه يؤجرها مفروشة للغير فإنها تقدر سوقيا وإذا ثبت أنها تخضع للضريبة العقارية وإن إيجارها السنوي يزيد على 6000ج حد الإعفاء ، فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التي يسددها مالكها عن إجمالي دخله السنوي .

الإعفاء من الضريبة :

أعفى القانون العقارات التى تقدر قيمتها أقل من 500.000ج ، إلا أن قيمة ما يسدد من ضرائب بعد ذلك سيخضع إلى عملية حسابية معقدة ونسب زيادات تتدرج على تحو باهظ لأنه سيتم حساب الضريبة العقارية بواقع 10% من صافى الوعاء الضريبي الذي يحسب بواقع القيمة الإيجارية التي تحسب أيضا بنسبة 60% من القيمة السوقية للوحدة مضروبا في 3% مخصوما منها 30% للصيانة إذا كان العقار سكنيا ، و32% إذا كان العقار إداريا .
حين يبلغ الوعاء الضريبي 300ج سنويا على العقارات التى تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه ( معفاة) ، يدفع المواطن عنها 10% بواقع 30جنيها فقط ، إلا أن الوحدة التى تبلغ مليون جنيه سيبلغ الوعاء الضريبي لها 6600جنيها سنويا يدفع المواطن عنها 10% بواقع 660ج ، والوحدة التى تبلغ 2مليون جنيه يدفع المواطن 1920جنيه ، ومن تبلغ 3مليون جنيه يدفع المواطن 3180ج ، والـ 4مليون يدفع 4440ج ، والـ5مليون يدفع 5700جنيه وهكذا حسب الجدول المرفق بالمادة 7من القانون .
يؤكد الخبراء عدم صحة القول بأن الضريبة ستخفض الأعباء المالية بتخفيض سعر الضريبة من 46% حاليا إلى 14% لاسيما أن العقارات الخاضعة حاليا هي الفيلات الفاخرة التى لا تمثل سوى 5% من العقارات فى مصر ، مما يعنى أن القانون الجديد سيحمل أكثر من 95% من العقارات بصورة فورية أو مؤجلة( بعد 5سنوات طبقا للقانون الحالي أو عشر سنوات طبقا لطلب الرئيس ) للضريبة العقارية بواقع 14% بينما الضريبة العقارية في الخارج إلى 1% و2% و3% فقط .
القول بعدم خضوع العقارات المبنية في الريف مجرد تصريحات لا أساس لها من الصحة ، لأن المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون قد جاءت صريحة فى الإجراءات المتبعة في فرض الضريبة المتبعة على العقارات المبنية على الأراضي الزراعية.

كيفية حساب الضريبة:
تقوم اللجان المختصة بالتقدير ، بتحديد القيمة السوقية للعقار طبقا لموقعه الجغرافي وما يتمتع به من خدمات ، ثم يحذف 40% من السعر السوقي للعقار لتصل إلى القيمة الرأسمالية التى يتم على أساسها تقدير القيمة الإيجارية السنوية له وهى نسبة 3% من القيمة الرأسمالية .
ثم يتم استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة ، وما تبقى يستبعد منه 6000ج وهو حد الإعفاء السنوي .
ثم تحسب الضريبة بنسبة 10 % من القيمة الصافية للإيجار السنوي بعد استبعاد الـ 30% نسبة الصيانة وحد الإعفاء القانوني الـ 6000ج .
مثال: شقة قدرتها اللجنة بـ 500.000ج ، تكون قيمتها الرأسمالية ما نسبته 60% من التقدير ( حوالي 300.000ج)
وتصبح القيمة الإيجارية السنوية 9000ج بعد حساب نسبة الـ3% من الـ 300 ألف ، ويتم استبعاد مصاريف الصيانة ( نسبة 30% ) من الـ 9000ج وقدرها 2700ج ، سوف يتبقى 6300ج ، وبعد خصم نسبة الإعفاء القانونى وقدره 6000 ج سوف يتبقى 300ج فقط وهو وعاء الضريبة ، ويحسب على أساسة نسبة 10% أي تكون الضريبة المستحقة 30ج فقط سنويا ، ولكن نظرا لأن الشقة لم تتجاوز قيمتها السوقية 500.000ج فهى معفاة من الضريبة .
على مالك العقار أن يتقدم بالإقرار عن عقاراته التى يملكها وفقا للنموذج المعد لذلك ثم ينتظر انتهاء لجنة الحصر والتقدير وربط الضريبة وله أن يدفعها طواعية أو يتظلم منها .
على مالك العقار أن يتقدم بالإقرار كل 5سنوات وسوف تزيد القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 30% بالنسبة للشقق السكنية و45 % بالنسبة للوحدات غير السكنية .
يتم إخطار المكلف بسداد الضريبة بخطاب موصى عليه على عنوانه المسجل بالإقرار المقدم منه.
عقوبات:
عدم تقديم الإقرار عقوبتها من 200ج إلى 2000ج
وتضمين الإقرار بيانات غير صحيحة عقوبتها تصل 1000ج
عقوبة التهرب من أداء الضريبة المستحقة تصل إلى 5000ج مع تعويض يعادل مثل الضريبة المتهرب منها.
العقارات تحت الإنشاء لن تخضع للضريبة
الوحدات السكنية التى تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه تعفى ويتمتع الممول بهذا الإعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل حتى وإن تعددت الوحدات التى يمتلكها فى العقار نفسه أو فى عقارات مختلفة .
أعفى المشرع كل وحدة سكنية قيمتها الإيجارية السنوية لا تزيد عن 6000 ج على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة .
تتحمل الحكومة العبء الضريبي عن المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها على حد الإعفاء إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة .
مبان معفاة من الضريبة:
الأرض الفضاء غير المستغلة، معفاة من الضريبة.. حتى تستغل.
تعفى المباني التى ترتبط بتقديم خدمات أساسية للمجتمع أو أنشطة لا تهدف إلى الربح وتشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح والأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها وكذلك الأحواش ومبانى الجبانات وأبنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وكافة الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين . كما ألغى القانون الضريبة على الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضي الزراعية.
تاريخ استحقاق الضريبة:

الضريبة تستحق في بداية يناير من كل عام ويستطيع الخاضع لها أن يسددها علي قسطين الأول في شهر يوليو والثاني قبل نهاية ديسمبر من كل عام.

وفى الختام أرجو أن يتمكن السيد الرئيس من تعديل القانون الذي يعارض تعديله كلا من يوسف بطرس غالى وأحمد عز لا أراهم مكروها في عزيز لديهم، فهل يتمكن الرئيس ؟ أشك !!!