20.12.07

حوار مباشر مع الأستاذ محمد السيسى على موقع إخوان الجيزة





ضيف الحوار : الأستاذ محمد السيسي المحامي
استشارات قانونية الوقت :
الأحد .. الساعة الخامسة مساء التاريخ :
http://www.gizaikhwan.com/l3_hewarat.php?id=12
السؤال شقة باسم جدي وتوفي وعمتي تعيش فيها وهي لا تنجب هل يمكن اخذ هذه الشقه ?

السائل عبد الله

الجواب السائل لم يوضح عما إذا كانت الشقة إيجار أم تمليك ، فإن كانت الشقة كما يفهم من طبيعة السؤال بالإيجار وامتدت العلاقة الإيجارية بإقامة عمته فيها أثناء حياة جده فلا يجوز أن تنتقل بعدها لأي وريث آخر وتنتهي العلاقة الإيجارية بوافتها ، أما إن كان السائل مقيم مع جده إقامة دائمة فيستمر في العين باعتباره امتداد لجده ولإقامته الدائمة معه فيمكن أن تنتقل إليه ، و إن كانت الشقة تمليك وورثتها عمته المقيمة في الشقة فإنها تنتقل للوريث الشرعي لها بعد وفاتها ، وفى الحالتين لا يحق لك أخذ الشقة .

السؤال أريد من سيادتكم توضيح ما الحقوق القانونية التي كفلها الدستور للمعتقل داخل سجنه وهل تتم بالفعل المحافظهة علي تلك الحقوق أم انتهاكها

السائل مصطفي

الجواب للمعتقل داخل السجن كافة حقوق المحبوس احتياطيا ، والمحبوس احتياطيا يعامل على قاعدة أنه برئ والمتهم بريء حتى تثبت إدانته فله الحق في أن يلبس ملابسه الشخصية ويقرأ الصحف ويستفيد بالراديوا والتلفزيون وكل وسائل الإعاشة ولا يجوز اعتباره مسجونا شأنه شأن المحبوسين على ذمة تنفيذ الأحكام ، وللمعتقل كافة الحقوق القانونية للشخص الطبيعى ، وفي الحصول على راتبه إن كان موظفا بالحكومة أو بالقطاع العام وله الحق في الزيارة، كما أنه عند اعتقاله من حقه أن يعلم سبب اعتقاله وله الحق أيضا أن يتصل بمن يرى أبلاغه بالاعتقال ويحق له التظلم في أمر الاعتقال بعد مرور ثلاثين يوما وينظر هذا التظلم خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه فإن قضي بإفراجه يجوز لوزير الداخلية أن يعترض على قرار الإفراج وينظر الاعتراض أما دائرة أخرى فإن تأيد قرار الإفراج وجب الإفراج عنه فورا ولا يجوز اعادة اعتقاله والواقع عمليا أن معاملة المعتقلين داخل السجون تتنافى مع أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان حيث يتم وضع عدد كبير من المعتقلين في غرف ضيقة رديئة التهوية دون أسرة ويحرمون من الاطلاع على الصحف أو الاستماع إلى الراديو كما يحرم بعضهم من الزيارة وهذا يختلف من سجن إلى آخر حسب تصنيف وزارة الداخلية للمعتقل السياسي ، ويحق للمعتقل بعد الافراج عنه أن يقاضي وزير الداخلية عما يمكن أن يكون قد تعرض له من مضايقات أو تعذيب أو إهانة ناتجة عن قرار الاعتقال كما يمكن له أن يطالب بالتعويض عن قرار وزير الداخلية باعتقاله وتقضي المحاكم المصرية في هذه الحالات بتعويض المعتقل ماديا ومعنويا عما لحقه من أضرار نتيجة تغييبه دون وجه حق ونتيجة حرمان أهله منه وإعالته لهم طوال فترة اعتقاله غير أن المبالغ التي يقضى بها لا تفي بتعويض الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمعتقلين لقلتها ولغلاء المعيشة وعمليا تتعنت وزارة الداخلية كثيرا في صرف مبالغ التعويض المقضي بها إما نتيجة المماطلة في إعطاءه شهادات تفيد اعتقاله المدة التي قضاها في السجون مما يعطل الفصل في القضايا أو باشتراط أن يتقدم بما يفيد عدم وجود ضرائب عليه أما عن الشق الجنائي إن كان هناك ثمة تعذيب وقع عليه فإنه يصعب اثبات مرتكب جريمة التعذيب من هو ، على رغم ثبوت وقائع التعذيب بالأدلة والقرائن المادية مثل الطب الشرعي والشهود إلا أنه في الفترة الأخيرة قد صدرت أحكام قضائية جيدة بحبس بعض ضباط الداخلية نتيجة قيامهم بتعذيب مواطنين وضرب بعضهم حتى الموت ، مثل الضابط أسامة نبيه المتهم بتعذيب عماد الكبير .

السؤال يوجد مصطلح لا أفهمه جيدا وهو أن الأمة مصدر السلطات .. هل هذا المصطلح يتفق مع الدستور أم أنه يخالفه وماذا لو اجتمعت الأمة على شيء محرم شرعا هل يتم إقراره أم لا ... وإذا لم يتم إقراره إذا كيف تكون الأمة مصدر السلطات

السائل

يوسف - الجيزة

الجواب
الأمة مصدر السلطات هو مصطلح دستوري القصد منه أن السلطات التي يتمتع بها الحاكم مصدرها الشعب وهذا بديل عن كون الحاكم هو مصدر السلطة وإذا أخذنا بهذا المفهوم وهو أن السيادة للشعب فالشعب وحده هو الذي يستطيع أن يمارس هذه السيادة على الوجه المبين بالدستور والقانون ولذلك فالشعب مُصدر الدستور هو الذي يملك تعديله واختيار النظام السياسي الذي يحكمه وهو الذي يحمي حقوقه ولا تعارض بين أن يكون الشعب أو الأمة مصدر السلطات وبين مرجعية الشريعة الإسلامية ومصدريتها الأساسية للتشريع حيث أن الدستور المصري قد نص في مادته الثانية على أن دين الدولة الرسمي الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، ومن هنا فلا يتصور أن يصدر قانون يخالف هذه المرجعية حيث أن رأي الشعب مقيد بموافقته للشريعة الإسلامية .
وبالنسبة للسؤال عما إذا لو اجتمعت الأمة على شيئ محرم شرعا هذا غير متوافر في الأمة بمفهومها الشرعي والقانوني عموما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تجتمع أمتي على ضلال " ، ولا يمكن للأمة أن تجتمع على شيء محرم وإنما المتصور في النظم الديكتاتورية المعاصرة نتيجة التزوير في الانتخابات التشريعية أن يتبوء أناس مقاعد المجلس التشريعي ويصدرون تشريعات قد تخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية فإن حدث ذلك فهنا في مصر المحكمة الدستورية العليا والتي تختص بالنظر في الطعون المقدمة على نصوص القوانين لمخالفتها للدستور ، فإن وجد نص مخالف في الشريعة الإسلامية وطعن عليه فتقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ، فلا داعي للخوف من حدوث محاولات لإصدار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية طالما أن الدستور مرجعية التشريع فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية ، و القول بأن الأمة مصدر السلطات يعني بوضوح أن الأمة هي التي تحدد سلطات الدولة واختصاصاتها وطبيعة ممارستها وطبيعة ممارستها لسلطاتها فهي التي تختار رئيس الجمهورية وتحدد له سلطاته واختصاصاته المبينة في الدستور الصادر باسم الشعب وكذلك الأمة هي التي تحدد اختصاصات المجلس التشريعي المنتخب كما تحدد اختصاصات السلطة القضائية كل هذا عن طريق اصدار الدستور

السؤال ما الإجراء القانوني الذي ينبغي اتخاذه حال تعرضي لموقف نم قبل الشرطة حيث أنه تم إيقافي أكثر من مره وأخشى أن يتم اصطحابي إلى المركز وأنا لا أعرف وقتها ماذا علي

السائل معاذ

الجواب للأسف طبقا لمنظومة قانون الطوارئ يحدث أن يتم استيقاف المواطنين من قبل رجال الشرطة وتفتيشهم وسؤالهم أو استجوابهم وأحيانا يتم اصطحابهم إلى أقسام الشرطة للبحث عما إذا كانت هناك أحكام قضائية قد صدرت ضدهم من عدمه و أما إذا كان الشخص مطلوبا على ذمة قضايا من عدمه وكل هذا مخالف للقانون الطبيعي حيث أنه لا يجوز استيقاف الشخص طبقا لقانون الاجراءت الجنائية إلا في حالة الريبة والشك في أنه يرتكب جرما ، مثال : كمن يلقي بلفافة عند رؤيته لأحد مأمور الضبط القضائي كمن يتخلص من شيء يمثل حيازته جريمة فهنا يحق لضابط الشرطة استيقافه وتفتيشه كما أنه يحق له أيضا استيقاف الشخص الذي يهم بالهرب عندما يجد أمامه مأمور الضبط القضائي كل هذه الأمور ، تثير الريبة والشك في نفس ضابط الشرطة مما يلزمه بضبطه وتفتيشه كما يحق لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم حال تلبسه بارتكاب جريمة ولا يجوز له عند سؤال أي من المواطنين عن شخصيته وتعرفه عليه بالبطاقة الشخصية أن يلقي القبض عليه جزافا أو يلفق له قضية كما يحدث أحيانا عند بعض صغار الضباط .

السؤال أعطيت لأحد الناس أموالا خاصة بي لتشغيلها وهو كان يعطينا مبلغ شهري نظير تشغيل تلك الأموال وكان هناك عقد بيني وبينه وبعد أن جمع مبلغا من الأموال ذهب وهرب فهل علي أن أتقدم بمحضر ضده علما بأن توظيف الأموال مجرم في القانون .. فهل لو تقدمت بمحضر سأكون مخطئا لأنني خالفت القانون ووظفت أموالي م شخص غير مرخص لتلك المهمة ... وهل هناك بند في القانون يسمح لي بمقاضاة هذا الشخص

السائل أحمد علي

الجواب بداية نشاط توظيف الأموال محظور قانونا حيث لا يجوز تلقي أموال من المواطنين إلا عن طريق الاكتتاب العام بعد تأسيس شركة استثمار وتسجيلها في هيئة سوق المال أما ما يمارسه البعض من جمع أموال بغرض توظيفها فهذا يمثل عقد مضاربة بين شريكين ولا يمثل شركة أموال بالمعنى القانوني ولكن يجب أن يكون هناك عقد مضاربة عبارة عن عقد شركة بين طرفي ويتم تسجيلها في الشهر العقاري باعتبارها شركة تضامن أو توصية بالأسهم و أيضا بالمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل الشركة وقيدها بالغرفة التجارية وعمل سجل تجاري لها حينئذ تكون شركة مساهمة أو شركة أشخاص تستطيع أن تقاضيه بالمطالبة بحقك في الأرباح أو تصفية الشركة إن كان لها أصول و أموال والواضح من السؤال أنه توجد عملية نصب تتم ومنتشرة هذه الأيام عبر شركات وهمية تتلقى أموالا من المواطنين وتعطيهم أرباحا خيالية تصل إلى 25% ثم تجمع الملايين ويهرب أصحابها بما جمعوه من مال وانت في هذه الحالة تكون قد تعرضت لعملية نصب وعليك أن تتقدم للجهات المسؤلة مثل نيابة الأموال العامة للمطالبة بالقبض على من أخذ مالك والمستند الذي بيدك يعتبر دليل اتهام ضده تستطيع أن تحاكمه خاصة إن وجد شركاء لك في مثل هذا الاتهام والعقد الذي معك لا يدينك باعتبارك حسن النية ومجنى عليك وتريد الربح بل يدين الشخص الذي استولى على مالك دون وجه حق .

السؤال نملك منزلا في مكان له وجاهته على الطريق العمومي وتم استئجاره قديما لأحد البنوك وهم يدفعون مبالغ زهيدة جدا وإذا أجرنا اليوم سيتعدي الإيجار الالاف الجنيهات وهم لا يريدون التسوية ولا يريدون أن يخرجوا فكيف نخرجهم أو كيف نصل معهم لحل لأن البلغ الذي يدفعوه لا يتعدى قروشا قليلة ؟

السائل عبد المجيد

الجواب معظم الأماكن المؤجرة لجهات حكومية أو أشخاص وتخضع للقانون القديم ( القانون الحالي ) لا يمكن للمالك أن يزيد الأجرة برغبته المنفردة ولابد من تعديل القانون ليتثنى رفع الأجرة تدريجيا حتى تناسب الأجرة القانونية قيمة العقار والأحوال الاقتصادية التي يمر بها المجتمع ولا يمكن طرد المستأجر إلا في حالات محددة منها عدم سداد الأجرة أو الإضرار بسلامة العقار وعليك أن تنتظر صدور تعديل تشريع جديد .

السؤال نسمع كثيرا عن المحكمة الدستورية وعن مجلس الدولة نعرف ان هناك المحكمة العادية القضائية، ما الفرق بين الثلاث

السائل عباس - مصر

الجواب يوجد في مصر أنواع من المحاكم على حسب تخصص المحكمة فهناك المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض فهذه تسمى المحاكم العادية وهناك محاكم مجلس الدولة وهي التي تختص بالنظر في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها وهناك المحكمة الدستورية العليا وهي التي تختص بالفصل في مدى دستورية القوانين وبتفسير نصوص القوانين ، والفرق بين هذه المحاكم الثلاث هو أن المحاكم العادية تنظر المنازعات القانونية التي تحدث بين الأفراد الطبيعيين مثل قضايا الإجارات والأحوال الشخصية والجنح والجنايات وغيرها ، ومجلس الدولة نظام قضائي مستقل ينظر في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها كطلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من الوزارات المختلفة أو من السلطة التنفيذية بوجه عام أو القرارات الصادرة من النقابات المهنية أو القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة أو المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الدولة طرفا فيها وكذلك طلبات التعويض الناتجة عن مثل هذه القرارات ، والمحكمة الدستورية هي الجهة التي يتم التقدم إليها بالطعن على القوانين المخالفة للدستور إما عن طريق إحالة المحكمة أيا كان نوعها الطعن على نص من نصوص القوانين بعدم دستوريته إليها أو الإذن لأحد الخصوم للتقدم للمحكمة مباشرة بالطعن .

السؤال هب أن هذه الحكومة الديكتاتورية تغيرت لسبب ما وجاءت أخري ديمقراطية ، ماذا لو أرادت أن تغير الدستور بما يتماشي مع مبادئ الديمقراطية ، وهل تسطيع أن تغير أي بند في الدستور ومواد القانون ؟

السائل محي الدين

الجواب
الدستور قد حدد طريقا لتعديله عبر الوسائل البرلمانية حتى يتم تعديل نص ما في الدستور أو تعديل الدستور بكامله فإنه يتم عن طريقين : الطريق الأول: أن يتقدم رئيس الجمهورية مباشرة بطلب التعديل ويناقش هذا الطلب بالجمعية العامة لمجلس الشعب فإذا حاز الموافقة من حيث المبدأ يحال إلى اللجنة التشريعية والدستورية للمناقشة وصياغة نص التعديل المطلوب ثم يعرض مرة أخرى على المجلس فإذا حاز أغلبية ثلثي عدد نواب البرلمان الحاضرين يعرض على الشعب فى استفتاء للتصويت عليه فإذا حاز الأغلبية المطلقة من عدد أصوات الحاضرين جمعية الانتخاب أصبح التعديل جزءا من الدستور بمجرد الإعلان عنه .
والطريقة الأخرى: أن يتقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب التعديل فإذا حاز موافقة المجلس من حيث المبدأ يعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للمناقشة والصياغة ثم يعرض على المجلس في جمعية عامة فإذا حاز أغلبية الثلثي عرض على الشعب في استفتاء عام فإذا ووفق عليه بالأغلبية المطلقة صار التعديل جزءا من الدستور ، فإذا رفض طلب التعديل لا يجوز طلب تعديل نفس المواد خلال عام من تاريخ الرفض ، وبالتالي فأي حكومة ديمقراطية إذا أرادت أن تعدل نصا في الدستور ينبغي أن تراعي طريقة تعديله الواردة في الدستور والشعب في النهاية هو الذي يوافق أو يرفض التعديل .

السؤال نريد أن نتعرف من حضرتك عن وضع المهنة في مصر ، وهل لو كنت خريج ليسانس حقوق تنصحني بالعمل في المحاماة أم لا ؟

السائل ياسين

الجواب
مهنة المحاماة من أسمى المهن وأقدسها في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والمحامون في طليعة الأمة التي تناهض الحكومات الديكتوتارية والأساليب البوليسية و كما رأينا المحامين في باكستان يقفون ضد الحاكم العسكري هناك ويتعرضون للبطش ولا يثنيهم ذلك عن الدفاع عن الحرية كما أن المحاماة في مصر دائما وأبدا صونا للحريات والحقوق ، ونقابة المحامين من أعرق النقابات المصرية التي تدافع عن الوطن والمواطن وعن قضايا الأمة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، و أنصحك إن كنت تحب وطنك أن تمارس المحاماة بحب وبشرف الدفاع عن حقوق أبناء شعبك الفقراء منهم قبل الأغنياء ، والضعفاء منهم قبل الأقوياء ، ولا تنظر للغلة الاقتصادية من ممارسة المهنة فإن أخلصت لها ستعطيك و إن عملت بجد وشرف و أمانة ستحظى بمكانة سامية في نفوس البسطاء تغنيك عن مال الدنيا و احذر من المتسلقين الذين يقفون على أبواب النيابات والمحاكم ولا يمارسون المحاماة إلا من خلال السلالم فهؤلاء مرتزقة وليسوا بمحامين .

السؤال أجرنامكان من إحدى الجمعيات الحكومية وفاجأة تم إيقاف مشروعنا من قبل أجهزة الداخلية بحجة تراخيص وخلافه وتم إيقاف النشاط لفترة كبيرة ونحن الآن لم نوقف العقد ولم ندفع أوال الإيجار وبعد كل هذه الفترة مطالبون بدفع الإيجار الذي قد يكلفنا مبلغا كبيرا على الرغم من أننا مجني علينا ولسنا جانيين فما الإجرلاء القانوني الذي قد يساعدنا في حل تلك المشكلة ؟

السائل محمود فوزي

الجواب العلاقة الإيجارية لا علاقة لها ببدء ممارسة النشاط فما دمت قد تعاقدت على إيجار مكان لممارسة نشاط ما فأنت ملزم بدفع الأجرة سواء مارست هذا النشاط أو لم تمارس والمعوقات الإدارية يجب أن تبحث لها عن حل لاستخراج التراخيص اللازمة للمارسة النشاط أيا كان هو وفي حالة تعنت جهة الإدارة أيا كانت عن أعطائك الرخصة لمزاولة النشاط يمكنك أن ترفع دعوى ضدها لامتناعها عن استصدار الترخيص اللازم مع حفظ حقك في طلب التعويض ويشمل التعويض كافة الاضرار المادية المترتبة على منع اصدار الترخيص ومنها سداد القيمة الإيجارية المتأخرة عليك والمكاسب التي ضاعت عليك لعدم ممارستك للنشاط بالإضافة إلى الأضرار التي تكبدتها في تجهيز المكان وتأسيسه فإن كان لك حق فسيصدر حكما في صالحك وتستطيع أن تمارس النشاط تنفيذا لهذا الحكم وتستخرج الرخصة من الجهة صاحبة الولاية في إصدار التراخيص .

السؤال في أحداث جزيرة القرصاية تم الضغط على أحد المواطنين وتم تهديده بالتعذيب والتنكيل حتى تم إرغامه على كتابة تنازل عن أرض يمتلكها ب500 ألف جنيه ومعه الوثائق الرسمية بذلك فما الوضع القانوني الذي يجب أن يسلكه هذا الرجل .؟

السائل جيزاوي

الجواب التنازل الذي قمت بالتنازل عنه تحت الضغط والإكراه لا يعتد به قانونا لوقوعه تحت اكراه مادي وما دام معك الوثائق الرسمية التي تثبت حيازتك وملكيتك للأرض فعليك أن ترفع دعوى أمام القضاء للحفاظ على حقوقك فإن كانت الدولة قد استصدرت قرار الاستيلاء على الأرض بالمنفعة العامة يمكنك أن تلجأ لمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار ، وهناك سابقة قضائية حينما صدر قرار من الدولة بأخذ أراضي جزيرتي الوراق و أبو الدهب للمنفعة العامة باعتبارها محمية طبيعية تم اللجوء للقضاء الإداري والذي أنصف الأهالي و ألغى هذا القرار .

السؤال فاجأت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستيب اليوم هيئة الدفاع وقيادات الإخوان الذين يُحاكمون أمامها بإسقاط تهمة الإرهاب وكذلك إسقاط تهمة غسيل الأموال عن كلِّ المعتقلين، و نفت المحكمة أيضا عن المعتقلين جلب أموالٍ من الخارج للإنفاق على الجماعة، في ضوء هذا الخبر ، ماذا تتوقع في هذه المحاكمة ، وهل هي بالفعل تطبق القانون في ضوء هذا الخبر

السائل عبد القادر

الجواب بداية محاكمة أربعين من قيادات الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية يعتبر مخالف للدستور حيث أنه مواطنيون مدنيون ويمارسون نشاطا مدنيا ولا يجوز محاكمتهم أمام قضاء عسكري لا تتوافر فيه أبسط مقومات الحيدة والاستقلال وهما ما يتوافران في القضاء العادي المدني و أما عن قرار الصادر اليوم من المحكمة فهو وإن برأ الإخوان من تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال إلا أن القضية ما تزال مطروحة أمامه بتهمة الانضمام إلى تنظيم يهدف إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ويخشى من صدور أحكام قاسة حق المتهمين وما يخص تعديل الوصف في الاتهام من الناحية المجردة يحق للمحكمة ذلك أيا كان نوعها أن تعدل القيد والوصف لأي تهمة منسوبة للمتهمين وكان يجب على المحكمة أن تبادر بذلك قبل البدء في المرافعات ويجب عليها أيضا بعد ما عدلت القيد والوصف أن تعطي فرصة للدفاع لدراسة القضية من جديد في ضوء التعديل الصادر من المحكمة وفيما يخص جماعة الإخوان المسلمين فهي جماعة من الناحية القانونية لا يوجد قرار يفيد حل جماعة الإخوان أو حظر نشاطها صادر من أي جهة رسمية في الدولة وحينما رفعت دعوى أمام القضاء الإداري طعن على ما يسمى قرار حل جماعة الإخوان المسلمين عجزت الدولة عن أن تقدم هذا القرار ومن سمى فقد قضت بعدم قبول الدعوة لانتفاء القرار الإداري وتم الطعن عليه أمام الإدارية العليا ولن يتم الفصل فيه بعد .

No comments: